EL-sew3a
EL-sew3a
EL-sew3a
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةشبكة السوعهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Jockey dragon
عضو جديد
عضو جديد
Jockey dragon


ذكر عدد الرسائل : 161
العمر : 33
عدد النقاط : 12
احترام قوانين المنتدى :
تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Left_bar_bleue50 / 10050 / 100تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Right_bar_bleue

السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/08/2008

تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Empty
مُساهمةموضوع: تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس   تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Emptyالإثنين نوفمبر 24, 2008 9:12 pm


متابعة‏:‏ علاء ثابت
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=200 align=left border=0><tr><td align=middle>تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس M6420_10</TD></TR>
<tr><td align=middle bgColor=#ffffff>الرئيس اثناء القاء كلمته
</TD></TR></TABLE>
يناقش مجلس الشوري في جلساته التي تستأنف اليوم‏'‏ الاثنين‏'‏ برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجامعات الخاصة المقدم من الحكومة‏.‏

ويقضي التعديل بإنشاء جامعات أهلية خاصة لا تهدف إلي الربح وذلك من خلال مؤسسة أهلية ذات نفع عام وتتمتع الجامعة الأهلية بشخصية اعتبارية خاصة علي أن يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب المؤسسة الأهلية‏.‏

وتتكون أموال الجامعة الأهلية من المساهمات المالية والأصول العينية التي يقدمها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدني وأي منح أخري يقبلها مجلس أمناء الجامعة‏.‏

ويجوز طبقا للتعديل أن تقدم الدولة عونا للجامعات الأهلية سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبامكان الوفاء به قرار في مجلس الوزراء أو بتقديم مساعدات مالية أو عينية‏..‏ ويستخدم ماقد تحققه الجامعة من فائض في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البنية ورعاية الطلاب وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين منهم‏.‏

ونص التعديل علي أن يشكل لكل جامعة أهلية مجلس أمناء من عدد من الأعضاء ويكون نصفه علي الأكثر بترشيح من المؤسسة الأهلية التي طلبت إنشاءها وبموافقة وزير التعليم العالي ويختار الوزير باقي الأعضاء علي أن يكون من بينهم ممثل أو أكثر للدولة إذا قدمت عونا للجامعة وأن يكون اختيارهم من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة ويكون رئيس الجامعة عضوا بالمجلس‏.‏

وقضي التعديل بإنشاء مجلس الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العاليلمتابعة وتطوير ضمان وجودة العملية التعليمية ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بتلك الجامعات‏..‏ وأن ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق للتعليم الجامعي الأهلي والخاص ينفق منه علي تطوير وتحديث نظم التعليم في الدولة تكون موارده من ميزانية التعليم العالي والإعانات والهبات والتبرعات وما تسهم به الجامعات الأهلية والخاصة في موارده‏.‏

وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل في تقريرها عن التعديل أنه يرتقي بصورة التعليم غير الحكومي ويؤكد دور مصر الرائد في المنطقة‏,‏ حيث يهدف إلي ايجاد أنظمة جامعية متعددة ذات جودة تعليمية وبنية مرتفعة‏.‏

وفيما يلي نص القرار الجمهوري بمشروع القانون‏:‏
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور‏,‏وعلي القانون رقم‏101‏ لسنة‏1992‏ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة‏,‏ وعلي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم‏84‏ لسنة‏2002,‏ وبعد موافقة مجلس الوزراء‏.‏

قرر
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلي مجلسي الشعب والشوري

مادة‏1‏
يستبدل بعنوان القانون رقم‏101‏ لسنة‏1992‏ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة‏,‏

العنوان الآتي‏:‏
القانون رقم‏101‏ لسنة‏1992‏ بإنشاء الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية‏.‏

مادة‏2‏
يضاف العنوان التالي في صدر مواد القانون رقم‏101‏ لسنة‏1992‏ المشار إليه‏:‏

الباب الأول‏:‏ الجامعات الخاصة
مادة‏3‏
تضاف إلي القانون رقم‏101‏ لسنة‏1992‏ المشار إليه النصوص التالية بعد مادته العاشرة‏.‏

الباب الثاني‏:'‏ الجامعات الأهلية‏'‏
المادة الحادية عشرة
يجوز إنشاء جامعات أهلية لا تهدف إلي الربح‏,‏ وذلك من خلال مؤسسة أهلية ذات نفع عام‏,‏ وتتمتع الجامعة الأهلية بشخصية اعتبارية خاصة‏.‏

المادة الثانية عشرة
يصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية بناء علي طلب المؤسسة الأهلية التي طلبت إنشائها وعرض وزير التعليم العالي وبعد موافقة مجلس الوزراء‏.‏
وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ إنشائها‏.‏

المادة الثالثة عشرة
تتكون أموال الجامعة الأهلية ـ فضلا عما يئول إليها من المؤسسة الأهلية التي طلبت إنشاءها ـ من المساهمات المالية والأصول العينية التي يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدني‏,‏ وأي منح أخري يقبلها مجلس أمناء الجامعة‏.‏
وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات‏.‏

المادة الرابعة عشرة
يجوز للدولة أن تقدم عونا للجامعات الأهلية‏,‏ سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس الوزراء‏,‏ أو بتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء‏.‏

المادة الخامسة عشرة
يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من فائض في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم‏.‏

المادة السادسة عشرة
يشكل لكل جامعة أهلية مجلس أمناء من عدد من الأعضاء‏,‏ يكون نصفه علي الأكثر بترشيح من المؤسسة الأهلية التي طلبت إنشاءها‏,‏ وبموافقة وزير التعليم العالي‏.‏

ويختار وزير التعليم العالي باقي الأعضاء‏,‏ علي أن يكون من بينهم ممثل أو أكثر للدولة إذا قدمت عونا للجامعة‏,‏ وأن يكون اختيارهم من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة‏.‏ ويكون رئيس الجامعة عضوا بالمجلس‏.‏

المادة السابعة عشرة
يطبق في شأن الجامعات الأهلية أحكام المواد من‏2‏ ـ‏10‏ من الباب الأول في هذا القانون‏,‏ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في مواد هذا الباب‏.‏

الباب الثالث‏:'‏ أحكام عامة‏'‏
المادة الثامنة عشرة
ينشأ بوزارة التعليم العالي مجلس يسمي مجلس الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي لمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية وله في سبيل ذلك علي الأخص ما يأتي‏:‏

‏1‏ ـ رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والعمل علي تنسيقها مع هيئات التعليم العالي الأخري بما يتفق وحاجات البلاد‏.‏

‏2‏ ـ متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة ودراسة التقارير السنوية لأداء هذه المؤسسات ومتابعة تطبيق نظم الاعتماد‏,‏ ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم لهيئة ضمان الجودة والاعتماد‏.‏

‏3‏ ـ دراسة تقارير هيئة ضمان الجودة والاعتماد فيما يخص الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات‏.‏

‏4‏ ـ التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة في إطار السياسة العامة لمنظومة التعليم العالي‏.‏

‏5‏ ـ تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة‏.‏

‏6‏ ـ المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة‏.‏

‏7‏ ـ وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية والمادية بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة‏.‏

‏8‏ ـ اقتراح الإجراءات التي يتعين اتخاذها لحماية مصالح الطلاب أو هيئة التدريس أو العاملين‏,‏ وذلك في حالة مخالفة الجامعة للقواعد المنظمة لها‏,‏ ويكون للوزير المختص إصدار القرار اللازم‏.‏

‏9‏ ـ إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تشكيل المجلس ونظام عمله‏.‏

المادة التاسعة عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الوزراء‏.‏ وتحدد هذه اللائحة الإطار العام والأحكام التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلي الأخص‏:‏

‏1‏ ـ إجراءات وشروط ومتطلبات كل من عملية الإنشاء وبدء الدراسة‏.‏
‏2‏ ـ شروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم‏.‏
‏3‏ ـ شئون التعليم والطلاب‏.‏
‏4‏ ـ الشئون المالية والإدارية‏.‏

المادة العشرون
ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق للتعليم الجامعي الأهلي والخاص ينفق منه علي تطوير وتحديث نظم التعليم في الدولة‏,‏ وتتكون مواده من‏:‏
أ ـ المبالغ التي يتم إدراجها لهذاالغرض في ميزانية وزارة التعليم العالي‏.‏
ب ـ ما تسهم به الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة في موارد الصندوق‏.‏
ج ـ الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق ويوافق عليها وزير التعليم العالي‏.‏
د ـ حصيلة استثمار أموال الصندوق‏.‏

وتودع أموال الصندوق في أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي‏.‏

وتنظم شئون الصندوق المالية والإدارية بما فيها أحكام الانفاق منه وأسلوب إدارته لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة‏.‏

ويخضع الصندوق للرقابة التي يقررها القانون للجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏

مادة‏'4'‏
يلغي صندوق التعليم الجامعي الخاص وتئول حقوقه والتزاماته إلي صندوق التعليم الجامعي الأهلي والخاص المنصوص عليه في المادة العشرين من القانون رقم‏101‏ لسنة‏1992‏ بشأن الجامعات الخاصة‏.‏

مادة‏'5'‏
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‏,‏ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏
</FONT>





<table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=3 cellPadding=4 width=640 bgColor=#ffffff border=0></TABLE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
EL SWEEDY
مشرف منتدى اخبار اليوم
مشرف منتدى اخبار اليوم



عدد الرسائل : 1144
عدد النقاط : 45
احترام قوانين المنتدى :
تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Left_bar_bleue50 / 10050 / 100تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Right_bar_bleue

السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/08/2008

بطاقة الشخصية
اسم المستعمل: EL SWEEDY
الوطن : السوعه
الرتبه :

تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس   تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Emptyالثلاثاء نوفمبر 25, 2008 9:52 am

شكرا على الاخباااااااااااااااااار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
El-sew3a
professor
professor
El-sew3a


ذكر عدد الرسائل : 3007
عدد النقاط : 200
احترام قوانين المنتدى :
تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Left_bar_bleue100 / 100100 / 100تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Right_bar_bleue

السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 07/08/2008

بطاقة الشخصية
اسم المستعمل: TROY
الوطن : منـــــــــــــــــ السوعه تـــــــــــــدى
الرتبه : مدير

تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس   تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Emptyالثلاثاء نوفمبر 25, 2008 11:34 am

شكرا على الخبر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
BIG BOSS
مشرف قسم الرياضه
مشرف قسم الرياضه
BIG BOSS


ذكر عدد الرسائل : 1228
العمر : 39
عدد النقاط : 30
احترام قوانين المنتدى :
تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Left_bar_bleue50 / 10050 / 100تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Right_bar_bleue

السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/10/2008

بطاقة الشخصية
اسم المستعمل: BIG BOSS
الوطن : منـــــــــــــــــ السوعه تـــــــــــــدى
الرتبه :

تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس   تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Emptyالجمعة نوفمبر 28, 2008 1:06 pm

موضوع متميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ELnegm
المشرف العام
المشرف العام
ELnegm


ذكر عدد الرسائل : 2348
العمر : 29
عدد النقاط : 140
احترام قوانين المنتدى :
تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Left_bar_bleue50 / 10050 / 100تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Right_bar_bleue

السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/08/2008

تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس   تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس Emptyالسبت نوفمبر 29, 2008 7:24 pm

شكرا علي الموضوع الرائع والإمداد الرائع

تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس 539185 تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس 539185 تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس 539185
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تنفيذ فـــوري لتـكليفات الــــرئيــس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
EL-sew3a :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: